فهرس الكتاب

الصفحة 2999 من 9685

وفيه وجه آخر: أن صومه جائز؛ لعلتين مدخولتين:

أحداهما: أن قوله:"إن شاء الله"قول باللسان، والنية اعتقاد بالقلب، والأقوال لا تؤثر في الاعتقاد.

والثاني: [أن الله شاء] صومه.

والمذكور في"تعليق"القاضي الحسين و"التهذيب": أنه إن قصد بذلك الشك في فعله، لم تصح، [وإن قصد] الإعانة من الله - تعالى- صحت، وإن أطلق لم تصح، وبذلك يحصل في المسألة ثلاثة أوجه، وقد حكاها في"البيان"، ونسب الثالث إلى ابن الصباغ.

الثاني: إذا نوت الحائض قبل أن تطهر صوم الغد، فانقطع دمها قبل الفجر، [فهل] تجزئها تلك النية؟ نظر: إن لم تكن لها عادة بانقطاع دمها في ذلك الوقت، لم تكفها، وإن كانت عادتها ذلك، فوجهان [في] تعليق القاضي الحسين وغيره، وهذا فيما إذا نوت قبل انتهاء أكثر الحيض، فإن نوت وكان انتهاء مدة الحيض قبل الفجر، أجزأها ذلك.

الثالث: لو قال: أتسحر؛ لأقوى على الصوم، قال أبو المكارم في"العدة": لم يكف.

قال الرافعي: ونقل بعضهم عن نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني: أنه لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت