فهرس الكتاب
أيضًا؛ لأن ما بين الأسنان [أقرب] إلى الظاهر من الماء عند المبالغة، وربما ثبت في خلالها فلا ينفصل، وبتقدير أن ينفصل، فالتمكن من أخذه ومجه مما لايتعذر، والماء سباق إذا وجد منحدرًا أسرع في النفوذ، وكان وصوله إلى الجوف أقرب.
قال: وإن أكل معتقدًا أنه ليل، [أي:] إما لاعتقاده أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لم يطلع، فبان أنه نهار - لزمه القضاء:
أما في الأولى؛ فلما روى أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر، قالت:"أفطرنا يومًا في رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس"، قال أبو أسامة - وهو حماد بن أسامة - قلت لهشام - وهو ابن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: وبدٌّ من ذلك؟! وأخرجه البخاري وروت أم سلمة، قالت: جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا ظننا أن الليل قد دخل، فأكلنا، ثم علمنا أنه كان نهارًا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة يوم مكانه.
ولأنه مقصر بالفطر حيث لم يتثبت، وقد تعين له يقين الخطأ فيما يؤمن مثله في القضاء؛ فلزمه؛ كما لو صلى بالاجتهاد قبل الزوال، ثم تبين له ذلك، وكما لو أكل يوم الشك؛ معتقدًا أنه من شعبان، ثم تبين أنه من رمضان.
واحترزنا بقولنا"تعين له يقين الخطأ"عمن اشتبهت عليه القبلة، فصلى مجتهدًا إلى أربع جهات فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه لم يتعين له الخطأ في جهة بعينها.
وقولنا:"فيما يؤمن مثله في"القضاء"، احتراز عن الناسي والغالط بالنسبة إلى الوقوف في اليوم العاشر."
وأما في الثانية فلأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمن مثله في القضاء؛ فلزمه كما في المسألة قبلها؛ وهذا ما نص عليه في"المختصر"؛ حيث قال:"وإن كان يرى [أن] "