مكروه عند الشافعي- رضي الله عنه- لقوله- عليه السلام-:"أميطوا عنه الأذى"، كما أخرجه البخاري موقوفًا ومسندًا تعليقًا، والترمذي مسندًا، وقال: إنه صحيح، والدم من أكبر الأذى، وحديث سمرة على هذا النحو ضعيف عند أهل الحديث، وإن صح فهو محمول- كما قال الماوردي- على ختانه في السابع إن قوى على ذلك، نعم: قال بعض الأصحاب: لو لطخ رأسه بزعفران ونحوه، فلا بأس، وبعضهم استحبه، وهو المذكور في"المهذب"؛ لما روى أبو داود [في سننه] عن [بريدة] قال:"كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام، كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران".
واستحبوا- أيضًا-: أن يتصدق بزنة شعره فضة؛ للحديث السابق.
وقال في"البحر": لو تصدق بالذهب فهو أحب إليَّ، وقال الغزالي وغيره: إنه يستحب أن يتصدق بزنته ذهبًا.
واستحبوا- أيضًا- أن يسمى في السابع؛ للخبر السابق، وأن تكون تسميته بأحب الأسماء إلى الله تعالى، وهو: عبد الله، وعبد الرحمن؛ لما روى مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن"، ويكره أن يسمى: مانعًا، ويسارًا، ونجاحًا، وفلاحًا؛ لورود النهي عن