فهرس الكتاب

الصفحة 3861 من 9685

ذلك، وكذا يكره تسميته باسم قبيح، فإن سمي به غيره.

ويكره الجمع بين التسمية باسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنيته.

وحكى في"الروضة"عن الشافعي- رضي الله عنه- أنه لا يجوز التنكي بأبي القاسم، سواء كان اسمه: محمدًا، أو غيره؛ للحديث الصحيح في ذلك.

ثم ابتداء السبع من يوم الولادة في قول الأكثرين؛ فيكون معدودًا من السبعة، وهو ظاهر النص.

وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا: إنه من بعد يوم الولادة، وليس يوم الولادة معدودًا منها، وقد حكاه النواوي في"الروضة"عن نصه في"البويطي"، وأنه إذا ولد ليلًا حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة قطعًا؛ نص عليه في البويطي أيضًا، والله أعلم.

قال: فإن كان غلامًا ذبح عنه شاتين، أي: في السابع- أيضًا- استحبابًا، وإن كان جارية ذبح عنها شاة، أي: في السابع - أيضًا- استحبابًا، والأصل في اعتبار العدد والإفراد ما روى أبو داود عن أم كرز الكعبية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة"، وأخرجه ابن ماجه وكذا الترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت