فهرس الكتاب
قال ابن عباس: معقولة إحدى يديها.
وروى أبو داود عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر سبع بدنات بيده قيامًا.
وعن ابن عمر: أن رجلًا أضجع بدنة، فقال: قيامًا سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
ويستحب أن تكون اليد المعقولة هي اليسرى؛ لما روى جابر أنه- عليه السلام- وأصحابه كانوا ينحرون الإبل معقولة اليسرى.
والنحر: الطعن بحديدة أو سكينة أو حربة وما له حد، في المنحر، وهو ثغرة النحر، وهي الوهدة التي في أعلى الصدر وأصل العنق.
قال البندنيجي: ولا حد له غير أنه إذا نحر المكان أجزأه، وكلامه يفهم أن إيجاب قطع الحلقوم والمريء واستحباب قطع الودجين مخصوص بالذبح؛ لأنه قال بعد ذلك:"وأما الذبح فالكلام فيه [في] فصلين في الكمال، وأقل الإجزاء .."، وساق ما ذكرناه.
وفي"الحاوي"و"النهاية"وغيرهما: أن المقطوع من البعير الحلقوم والمريء أيضًا، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الشيخ، والله أعلم.
قال: ويذبح البقر والغنم؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] ، {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107] [وما روى مسلم عن عائشة قالت:"ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقر يوم النحر"] .