فهرس الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
أي: مما يعتقد جوازه لكونه كان بيعًا في الجاهلية.
اعلم أن المذكور في أكثر الكتب عدُّ شرائط المبيع خمسًا:
أن يكون طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا للعاقد - وزاد بعضهم: أو لمن يقع العقد له؛ ليدخل فيه الولي والنائب، وهو صحيح لكن يدخل معهما الفضولي، فإن العقد إذا صح منه وقع للمالك - مقدورًا على تسليمه، معلومًا.
وزاد بعضهم شرطًا سادسًا، وهو: ألا يتعلق به حق قربة لازمة؛ ليخرج به أم الولد والمكاتب والموقوف، والعبد الذي نذر السيد عتقه، على الصحيح.
وقيل: إنه لا حاجة إلى ذلك؛ فإن شرط القدرة على التسليم يتضمن ذلك.
وفي الذخائر: عدَّ شرائطه سبعًا:
الأول: أن تكون العين قابلة للبيع ومحلاًّ له، وذلك يتضمن الطهارة والانتفاع. وأن تكون غير محرمة.
والثاني: أن تكون مملوكة للعاقد ملكًا مستقراًّ.
والثالث: القدرة على التسليم.
والرابع: أن تكون معلومة.
والخامس: السلامة من الرِّبا فيها.
والسادس: الخلاص من مقارنة ما لا يجوز العقد عليه.
والسابع: أن يؤمن عليها العاهة.
والشيخ- رضي الله عنه- أتى في هذا الباب من الشروط السبعة، ما عدا الخامس