فهرس الكتاب

الصفحة 4190 من 9685

والسابع، وذكر الخامس في الباب الثاني، والسابع في الباب الثالث، لكنه أتى بها من غير ترتيب.

قال: لا يصح البيع إلا في عين طاهر، فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين والزيت النجس، فلا يجز بيعها.

السرجين والسرقين واحد، وهو الزبل، ويقال: بكسر السين وفتحها.

والأصل في عدم جواز بيع الكلب: [ما روى] الشافعي ومسلم والبخاري بإسنادهم عن أبي مسعود الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم:""نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"ومهر البغي وحلوان الكاهن حرامان فكذلك ثمن الكلب."

وروى فيه ابن عباس- أيضًا:"فإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابًا"، أخرجه أبو داود.

فإن قيل: روى جابر: أنه - عليه السلام - نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت