فهرس الكتاب
دارين إحداهما بالبصرة، والأخرى بالكوفة، فقيل لعثمان: إن غبنت؟ فقال: لا أبالي؛ لأني بعت ما لم أره فلي الخيار إذا رأيتها، وقيل لطلحة، فقال: إن لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره - فترافعا إلى جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة.
وقد رُوي أن عبد الله بن عمر اشترى أرضًا لم يرها.
وعبد الرحمن بن عوف اشترى إبلًا لم يرها ولم يخالف هؤلاء الخمسة أحد فكان إجماعًا.
وقيل: يشترط مع ما ذكرناه ذكر معظم الصفات، وضبطه البغوي بما يوصف به المدعي عند القاضي، وفي"التتمة": عد هذا وجهًا آخر.
وقيل: يشترط استيعاب جميع صفات السلم.
وقال الماوردي: إنه ليس بشرط باتفاق الأصحاب.
وحُكي عن البصريين أنه إذا استوعب ذلك بطل؛ لأنه يخرج عن بيوع الأعيان، ويصير من بيوع السلم، والسلم في الأعيان لا يجوز.