فهرس الكتاب

الصفحة 4235 من 9685

وحكى الإمام وجهًا: أن ذكر الجنس لا يشترط، فيكفي أن يقول: بعتك ما في كمي.

وعن أصحاب القفال أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع.

والمذهب الأول.

ولو كان المبيع عقارًا فلابد من ذكر البلد الذي هو فيه، وفي ذكر البقعة وجهان.

تقدم ذكرهما، ويشترط فيه ذكر الحدود ولا يُكتفى باثنين منها.

وهل يُكتفى بذكر ثلاثة.

نظر: إن لم يحصل بها [التمييز] ، لم يكف؛ وألا كفى على الأصح؛ حكاه الماوردي، وفي إيراده ما يشعر بأن هذا لا يختص ببيع الغائب.

قال: ويثبت للمشتري الخيار إذا رآها؛ للحديث، ولقضية عثمان، وهل يوصف العقد قبل الرؤية بالتمام؟ فيه وجهان:

اختيار أبي إسحاق: أن العقد ليس بتامِّ، حتى لو مات أحدهما، أو جن، أو حجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت