فهرس الكتاب

الصفحة 4241 من 9685

ولا نزاع في أن للأعمى أن يؤجر نفسه ويشتريها، ويقبل الكتابة، [ويكاتب عبده] .

وقال في"التتمة": على المذهب، يعني في الكتاب [للعبد] ، وسلمه أيضًا صحيح إذا كان يعرف الصفات قبل العمى، ويوكل من يقبض له.

وفي صحة قبضه بنفسه وجهان:

أصحهما: المنع.

وإن كان لا يعرف الصفات، فوجهان:

أصحهما - عند العراقيين -[وبه أجاب في"الوجيز": الصحة.

وعند المزني، وابن سريج، وابن خيران، وابن أبي هريرة: البطلان، واختاره البغوي، والمتولي.

وهذا إذا كان رأس المال في الذمة [وعين في المجلس] .

أما لو كان عينًا فهو كبيع العين.

الثاني: للبائع أن يمتنع من قبض الثمن، ومن تسليم المبيع قبل الرؤية حكاه الرافعي في كتاب الشفعة، وهو يؤخذ مما تقدم.

الثالث: لو باع ثوبًا قد رأى نصفه دون نصفه الآخر، فالذي ذهب إليه أكثر أصحابنا البصريين وغيرهم أنه لا يصح؛ لاختلاف الحكم، وعدم الضرورة، بخلاف العين الغائبة بجملتها.

ومنهم من قال: إنه يجوز كالعين الغائبة، وهو ما حكاه البندنيجي عن المنصوص، وصححه ابن الصباغ.

فرع: لو وكل إنسان وكيلًا حتى يشهد شيئا ًويشتريه بعد المعاينة، صح الشراء للموكل؛ فإنه استعان بمعاينة الوكيل وأحلها محل معاينة نفسه، وأجرى التوكيل فيها؛ فصح ذلك كما يصح التوكيل بأصل الشراء؛ هكذا لفظ الإمام متصلًا بـ"باب بيع حبل الحبلة"، فافهم منه ما تفهمه.

قال: وإن رآها قبل العقد [وهي مما لا يتغير - أي: غالبًا في تلك المدة التي بين الرؤية والعقد] وهو ذاكر لأوصافها -جاز بيعها، أي: على القولين جميعًا؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت