فهرس الكتاب

الصفحة 4257 من 9685

وفيه وجه: أنه ينفسخ.

وإن كان يوجد في البلد إلا أنه عزيز.

فإن قلنا: يجوز الاستبدال صح، فإن وجد فذاك وإلا تبادلا.

وإن قلنا: لا، لم يصح.

ولو كان القدر الذي جرى به التعامل موجودًا ثم انقطع، إن جوزنا الاستبدال تبادلًا، وإلا فهو كانقطاع المسلم فيه.

قال: فإن باعه بثمن معين - أي: لم يكن في الذمة - لم يره، فعلى قولين أي: قولي بيع الأعيان الغائبة وقد تقدم الكلام عليهما.

فرع: إذا أبطل السلطان ذلك النقد الذي وقع العقد عليه إما بالتعيين أو لكونه غالب نقد البلد وقد أطلقا العقد، لم يكن للبائع إلا ذاك النقد.

وفيه وجه: أنه مخير إن شاء أجاز العقد بذلك النقد وإن شاء فسخه، كما لو تعيب المبيع قبل القبض.

قال: ولا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول؛ لأن الأجل يقابل بقسط من الثمن؛ لأنه يزيد بزيادة الأجل وينقص بنقصانه، وإذا كان مجهولًا جهل ما يقابله، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم أكسبه الجهالة؛ فبطل كذلك.

قال: كالبيع إلى العطاء أي: عطاء السلطان حقوق المرتزقة؛ لأنه مختلف ويتقدم تارة، ويتأخر تارة أخرى.

ولو قال: إلى وقت العطاء وكان معلومًا؛ جاز؛ لانتفاء العلة.

قال: وبيع حبل الحبلة في قول الشافعي، أي: في تأويل الشافعي؛ لقول ابن عمر:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة"، كما رواه مالك عن نافع عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت