فهرس الكتاب

الصفحة 4704 من 9685

بقسطها، وقال المحاملي: إن أصل الوجهين أن الثمرة غير المؤبرة هل يقابلها قسط من الثمن أم لا؟

ولو نقصت العين بفعل المشتري نقصان صفة، فطريقان:

أصحهما عند الإمام: أن ذلك بمنزلة فعل الأجنبي.

والثاني - وهو ما حكاه الماوردي: أن فيه وجهين، وغيره قال: فيه قولان:

أحدهما: ما حكيناه أولًا.

وأصحهما - وهو المذكور في"الشامل"، وغيره من كتب العراقيين، وفي"التهذيب": أنه كالآفة السماوية.

فروع:

انهدام الدار، وغرق بعض الأرض، حكى الماوردي فيه ثلاث طرق:

إحداها: أن في ذلك قولين:

أحدهما: أنه نقص صفة.

والثاني: أنه نقص جزء.

وهذه طريقة أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الوكيل.

والثانية: القطع بالقول الأول.

والثالثة - وهي طريقة أبي إسحاق المروزي: حمل اختلاف ما روي عن الشافعي على حالين:

فرواية المزني وحرملة: أنه يأخذه بكل الثمن إذا كانت الآلة بعد الهدم باقية.

ورواية الربيع والبويطي: أنه يأخذه بحسابه وقسطه من الثمن إذا كانت بعد الهدم تالفة، وهذا يدل على إجراء الخلاف [المذكور أولًا] فيما إذا ذهب بعض النقص، [أو لم] يذهب منه شيء، وقد جزم الرافعي فيما إذا لم يهذب من النقص شيء أنه نقصان صفة، وأن الأصحاب ألحقوا به إحراق سقف الدار. [وإن لك أن تقول: وجب أن يطردوا الخلاف المذكور في تلف سقف الدار] المبيعة قبل القبض أنه كالعيب، أو كتلف أحد العبدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت