وعَرْصَتِهِ، وعن صاحب"التقريب"رواية وجه أنه: يجوز ذلك،] كذا صرح به الإمام والغزالي في"البسيط"، ونسبه في"الوسيط"إلى رواية القفال؛ فلعلهما روياه.
ولو انفرد أحد الشريكين بإعادة البناء بالنقض المشترك بإذن شريكه، بشرط أن يكون له الثلثان [في النقض والأساس] -جاز، والسدس الزائد يكون في مقابلة عمله في نصيب الشريك، هكذا أطلقوه. واستدرك الإمام فقال: هذا صور بما إذا شرط له [سدس النقض في الحال، فأما إذا شرط له] السدس بعد البناء لم يصح؛ فإن الأعيان لا تؤجل.
قال الرافعي: ولك أن تقول: التصوير وإن وقع فيه ذكره، وجب أن يكون الحكم فيه كالحكم فيما إذا شرط للمرضع جزءًا من الرقيق [المرتضع] في الحال، ولقاطف الثمار جزءًا من الثمار المقطوفة في الحال، ونظائرهما؛ لأن عمله يقع على ما هو مشترك بينه وبين غيره. وسنعيد الكلام في ذلك مرة أخرى - إن شاء الله تعالى، والله أعلم.