فهرس الكتاب

الصفحة 4834 من 9685

المستحق [به] ، كتسليم الصحيح عن المكسر، والأجود عن الرديء، والحال عن المؤجل في بعض الأحوال - جازت الحوالة به. وإن كان يفتقر إلى الرضا المجرد دون المعاوضة، ففيه وجهان، وهذا ما حكاه الإمام عن شيخه خاصة، وهو خلاف ما عليه الجمهور.

ثم على القول بعدم الجواز: لو وقعت الحوالة، قال في"التتمة": هي حوالة على من لا دين عليه، وقد تقدمت. وقد أغرب الزبيلي في"أدب القاضء" [له] ، فقال: إذا كان عليه دراهم فأحاله بها على شخص له عليه دينار، أو كان عليه قمح فأحاله به على شخص له عليه شعير [فرضي - جاز] ، إلا أنهما لا يفترقان إلا عن قبض.

واعلم أن الشيخ اكتفى بما ذكره عن ذكر التساوي في المقدار؛ لأن الأجل إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت