فهرس الكتاب
الصفحة 5048 من 9685
وقال في كتاب التدبير: لو قال الموكل بعد ثبوت الوكالة [لوكيله] : [لست بوكيلي] ، وجب القطع بخروجه عن كونه وكيلًا، بعد أن حكى الوجهين في [أن] إنكار الوكالة هل هو عزل أم لا؟ والله - عز وجل - أعلى وأعلم بالصواب.
حجم الخط: