ثم على ما قاله الغزالي هاهنا من أن [أخذ] القيمة عن المسلم فيه اعتياض -سؤال؛ لأنه جزم عقيب المسألة فيما إذا باع عينًا بطريق الوكالة، وأبرأ عن الثمن - بأن الوكيل يضمن للموكل مبلغ الثمن، لا قيمة المبيع، وكان قياس قوله في المسلم فيه: ألا يضمن الوكيل إلا بدل المبيع؛ لأن هذا يكون اعتياضًا عن الثمن من غير مَن هو عليه، [وهذا] لا يصح على الصحيح عنده وعند بعضهم؛ كما نبهت عليه في أواخر القرض، والله أعلم.
[الفرع الرابع] - لو وكل وكيلين على الاجتماع والافتراق، ثم عزل أحدهما، [ولم يعين،] فوجهان في البحر:
أحدهما: أن كل واحد منهما على جواز التصرف ما لم يعلم أنه المعزول.
والثاني: أن كل واحد منهما معزول عن التصرف.
[الفرع الخامس:] لو وكل عشرة أنفس على الاجتماع، ثم قال: عزلت أكثرهم، انعزل منهم ستة، وإذا عينهم هل لمن بقي [منهم] التصرف في ذلك الشيء؟
فيه وجهان في البحر.
[الفرع السادس:] إذا جحد الوكيل الوكالة، هل يكون ذلك عزلًا؟ فيه ثلاثة أوجه في الوسيط: أصحها: ثالثها، وهو إن [قال ذلك] عن نسيان، أو لغرض في إخفائها - فلا، وإن أنكر مع العلم، فهو رد من جهته.
قال الرافعي: ولم أعثر على هذه المسألة في النهاية، ولكن اورد قريبًا من هذه الأوجه في أن إنكار الموكل التوكيل، هل يكون عزلًا؟
قلت: الذي حكاه الإمام في إنكار الموكل وجهان:
أصحهما: ألاَّ يكون عزلًا [وأشهرهما: أن يكون عزلًا] ، وأبدى الثالث احتمالًا.