فهرس الكتاب

الصفحة 6037 من 9685

يدخل ثان على الأصح، وهو ما ادعى الشيخ أبو علي نفي الخلاف في نظيره، حيث قال: لو قال: [إن كان] أول ولد تلدينه من هذا الحمل ذكرًا فأنت طالق، فولدت ولدًا ولم تلد غيره-: إنه لا يختلف أصحابنا أنه يقع الطلاق، وليس من شرط كونه أولًا أن تلد بعده آخرًا، وإنما الشرط ألَّا [يتقدمه غيره] .

و [حكي في"التتمة"وجهًا: أنه لا] يقع الطلاق، [قال:] والأول يقتضي آخرًا كما أن الآخر يقتضي أولًا. وهذا قد حكي مثله في مسألتنا أيضًا، وإيراد بعضهم يقتضي ترجيحه.

ولو دخل اثنان معًا، ثم دخل واحد- لم يعتق واحد منهم؛ لأن اسم الأول لمفرد حكاه في"التتمة"في الفصل الرابع من بيان القسمة من كتاب الوصية.

لو قال: آخر عبد من عبيدي يدخل الدار فهو حرُّ، [فدخل واحد ثم واحد، وهكذا] - لم يعتق أحد ما دام الحالف حيًّا؛ لجواز أن يدخل بعدهم غيرهم، فإذا مات تبيَّنّا عتق آخر من دخل منهم قبل [موت السيّد] إذا كان موجودًا حين اليمين، فلو كان آخرهم دخولًا من لم يكن في ملكه حال اليمين فالذي يظهر أن يقال: لا يعتق واحد منهم؛ لأن الموجودين لم توجد الصفة في واحد منهم، والذي وجدت فيه الصفة لم يكن حين التعليق في ملكه؛ فلم يقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت