فهرس الكتاب

الصفحة 6181 من 9685

استولد أولًا موسرًا، وقلنا: سريان الاستيلاد يتوقف على دفع القيمة - فهل ينفذ استيلاد الثاني؟ [ذلك ينبني] على أنَّه إذا أعتق أحدهما حصته وهو موسر، وقلنا: لا يسري العتق إلاَّ بدفع القيمة، فأعتق الآخر حصته قبل دفعها - هل ينفذ؟ والمذهب: لان فإن قلنا به لم ينفذ استيلاد الثاني إلا أن يموت الأول عاجزًا أو يعسر، على تفصيل حكيناه في كتاب العتق. وإن قلنا: ينفذ عتقه - كما صار إليه ابن أبي هريرة - نفذ استيلاد الثاني، وكانت مستولدة لهما.

وهذا كله جمعته من كلام [القاضي] في مواضع من كتاب العتق وغيره، وكتاب"مختصر الكتابة".

قال: وإن أولد جارية ابنه أي: وهو حرٌّ؛ لأنه وطء لا يجب فيه الحد لأجل الشبهة؛ فانعقد الولد فيه حرًّا؛ كوطء جارية الغير [بشبهة] ، والشبهة الثابتة له شبهة ملك، قال صلى الله عليه وسلم:"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ"؛ وأيضًا: فإن الأب يستحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت