فهرس الكتاب

الصفحة 6199 من 9685

و"لحمة": بفتح الَّلام وضمها.

وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر بَرِيرَةَ الذي ذكرناه في أوائل البيع:"إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

ثم الأحكام الثابتة بسب الولاء- كما قال الروياني وغيره: ثلاثة: الميراث، والولاية في النكاح والصلاة على الميت، والعقل، وهو لا يورث، وإلاَّ لاشترك فيه الرجال والنساء.

قال: ومن عتق عليه مملوك بملك: يعني: قريبه إذا ورثه أو تملكه ببيع [أو اتهاب] أو وصية.

قال: أو بإعتاقه أو بإعتاق غيره عنه: بإذنه، أو بتدبيره، أو بكتابته، أو باستيلاده - فولاؤه له:

أمّا إذا باشر عتقه أو تسبب فيه؛ فلقوله صلى الله عليه:"إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

وأمَّا في الباقي؛ فلأنه عتق عليه فكان ولاؤه له؛ كما لو باشر عتقه أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت