فهرس الكتاب

الصفحة 6224 من 9685

الذكور والإناث ورث الأبوان، والابن والبنت، ومن يوجد من الزوجين.

والدليل على أن من ذكر وارث - الإجماع والنصوص التي ستعرفها، وعلى عدم وراثة غيرهم التمسك بالأصل.

واعلم أن من انفرد من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم، ومن انفرد من النساء لم يحز جميع التركة إلا من لها الولاء.

قال: ومن قتل مورثه لم يرثه، أي: سواءٌ كان بمباشرة أو سبب، مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة، أو غير مضمون لوقوعه عن حدٍّ أو قصاص، صدر من مكلف أو غير مكلف، [ووجهه: عموم قوله] صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ"، كما رواه عمر - رضي الله عنه - وقوله عليه السلام:"لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا"كما رواه ابن عباس، ويروي:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت