فهرس الكتاب

الصفحة 6260 من 9685

يشارك بقرابة الأم، وإن سقطت عصوبته.

وقيل للشافعي قول بعدم المشاركة، وبعضهم يحكيه عن ابن اللبان، وقيل: إنه اختيار الأستاذ أبي منصور البغدادي؛ لأن الإخوة من الأبوين عصبة، فإذا استغرق الفرض سقطوا، واختلاف القولين من اختلاف الرواية عن زيد، وقد روي عن عمر - رضي الله عنه- اختلاف في ذلك أيضًا، فروي عن الحكم بن مسعود أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب يسقط ولد الأب والأم في المشركة، ثم رأيته بعد عام سوَّى بينهم، فقلت [له] : كيف تعطيهم والأب [ليس] يشركهم؟ فقال: ذلك كما قضينا، وهذا [على ما] نقضي، [وفي"النهاية"- في فصل أوله: إذا تحاكم [إليه] أعجمي، من كتاب الأقضية - أن عمر - رضي الله عنه - قضى في مسالة المشركة بإسقاط الأخ من الأب والأم بعد أن كان يشرك في العام الأول، فقيل له في ذلك، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي].

وفي"البحر"؛ هنا أنه روي أن عمر شرك بين الأخ من الأب والأم، وبين أولاد الأم في الابتداء، ثم رجع في الانتهاء؛ فقال الإخوة من الأب والأم: هب أن أبانا كانا حمارًا ألسنا من أم واحدة؛ فشرك، ومن هاهنا سميت [هذه المسألة] بـ ["الحمارية"، كما سميت: مشركة] بفتح الراء؛ لكونها مشتركًا فيها، أو لكون ولد الأب والأم شارك ولد الأم.

ثم اعلم أن من تمام [صورة] مسألة المشركة: أن يكون ولد الأب والأم ذكرًا، أو ذكرًا وأنثى فأكثر، ويجمع العبارتين أن يكون عصبة، فلو كان أختًا واحدة أو أختين فأكثر - لم تكن مشركة؛ لأن الأخت يفرض لها في هذه الحالة لعدم من يحجبها، وتكون المسألة [عائلة] بنصفها إلى تسعة، ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت