فهرس الكتاب

الصفحة 6321 من 9685

التزويج بدون مهر المثل، وهل يصح العقد به إذا كان الزوج غير كفءٍ؟ قال ابن يونس: لا يصح.

وحكى المتولي فيه وجهين، وأن الصحيح من المذهب: الصحة؛ للحديث.

وإن زوجها غير الأب والجد فلابدّ من رضاها وإذنها بعد البلوغ [؛لقوله- عليه السلام-:"لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَامِرُوهُنَّ"، والأمر إنما يكون بعد البلوغ،] وهل يشترط صريح النطق، أم نكتفي بالسكوت؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يكفي السكوت؛ للحديث [السابق] ، [و] جعله الإمام أظهر على ما حكاه في باب الإحصان من كتاب النكاح.

وفيه وجهٌ: أنه لا حاجة إلى الاستئذان، بل لو جرى التزويج بين يديها ولم تنكر [كان ذلك] رضًا، كما إذا جرى [فِعْلٌ] بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، وإذا اكتفينا بالسكوت فيحصل الغرض، ضحكت أو بكت، إلا إذا بكت مع الصياح وضرب الخد؛ فلا يكون ذلك رضًا.

فرع: لو قالت: وكلته بتزويجي.

قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنًا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل، ويجوز أن يعتد به إذنًا؛ لما ذكرنا في باب الوكالة: أنها إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت