فهرس الكتاب
الصفحة 6322 من 9685
فسدت فالأصح أنه ينفذ التصرف بحكم الإذن.
قال: وإن كانت ثيّبًا" [أي] عاقلةً] لم يجز لأحد تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ، [وإذنها بالنطق؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-:"الثَّيِّبُ تُسْتَنْطَقُ"، ولا استنطاق إلا بعد البلوغ] بالإجماع."
ولا فرق بين أن تحصل الثيابة بوطءٍ حلال أو بوطء شبهة أو بزنى.
حجم الخط: