فهرس الكتاب

الصفحة 6322 من 9685

فسدت فالأصح أنه ينفذ التصرف بحكم الإذن.

قال: وإن كانت ثيّبًا" [أي] عاقلةً] لم يجز لأحد تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ، [وإذنها بالنطق؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-:"الثَّيِّبُ تُسْتَنْطَقُ"، ولا استنطاق إلا بعد البلوغ] بالإجماع."

ولا فرق بين أن تحصل الثيابة بوطءٍ حلال أو بوطء شبهة أو بزنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت