فهرس الكتاب

الصفحة 6325 من 9685

قال مجلي- [وهو في"الوسيط"] -: فيه وجهان مرتبان على قولنا: إن ولاية المال لا تعود:

منهم من قال: لا تعود ولاية النكاح كولاية المال.

ومنهم من قال: [إنها] تعود، وهو الأظهر؛ لأنهما كاملا الشفقةِ فكانا أولى من غيرهما.

وقال في"التتمة": يزوجها الأب بلا خلاف، ولكن إذا قلنا بعدم ولاية المال، فهل ينفرد أو يحتاج إلى إذن السلطان؟ فيه وجهان.

فرع: قال في"التهذيب": لو كانت تجن يومًا وتفيق يومًا، لا تزوج حتى تفيق وتأذن،[وتبقى على الإفاقة حتى يفرغ الولي من التزويج.

وقيل: هو كالجنون المُطْبِق]حتى لو زوجها في يوم جنونها جاز.

قلت: وينبغي أن [يجيء] فيه ما حكيناه في الرجل.

قال: وإن كانت أمة وأراد المولى- أي: المطلق [التصرف- تزويجها] بغير إذنها جاز، أي: سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا، مجنونةً كانت أو عاقلة، قِنّةً أو مدبَّرةً أو معلقًا عِتْقُها على صفةٍ؛ لأن النكاح يَرِدُ على منافع البضع، وهي مملوكة [له] ، وبهذا [فارق] العبد.

وأيضًا: فإنه ينتفع بنكاح الأمة باكتساب المهر والنفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت