فهرس الكتاب

الصفحة 6528 من 9685

وفي القديم: أنه لا يصح لها.

وحكى الرافعي الخلاف وجهين، [وأن أشبههما] : المنع، إذ ذلك بعينه يجري ها هنا.

قال: وفي ذمة السيد في [القول] الآخر؛ لأن الإذن لمن هذا حاله التزام للمؤنات.

وفي"التهذيب": أن القولين على الجديد.

وفي"التتمة": هما مبنيان على الجديد والقديم.

وفيه قول ثالث: أنه يتعلق برقبته، وطرده الشيخ أبو حامد في الكسوب، ومن كسبه لا يفي بما عليه من مؤن النكاح في القدر الزائد كغير الكسوب فهو على القولين؛ كما قاله الإمام.

وفي"التهذيب"و"الذخائر": أنه لا يتعلق بالسيد، ولها أن تفسخ إن شاءت.

قال في"الشامل": قال أصحابنا: ويجري القولان في الأب إذا زوج ابنه الصغير الفقير، هل يلزمه المهر والنفقة؟

وسوّى الإمام بينه وبين العبد؛ فلا يختص الخلاف بالفقر.

ونقل عن القاضي تفريعًا على قول الضمان: أنه إذا غرم الأب لا يجد رجعًا على مال الطفل، ويكون هذا كضمان العاقلة دية الخطأ، وأن الأب لو شرط ألَّا يكون ضامنًا، بطل.

قال: وهذا وهم من الآخذين عنه، ولعله قال: بطل الشرط، ولزم الضمان، وصح النكاح.

وما قاله القاضي في أن الأب لا يرجع إذا غرم لا سبيل إلى القول به؛ فإن الشرع أثبت للأب نظرًا في [طلب غبطة الابن] ، فإذا نظر له واشتد نظره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت