فهرس الكتاب

الصفحة 6608 من 9685

قال الإمام: والضابط: أن كل ما [لو] جرى قبل المسيس لم يسقط المهر، بل يشطره، فهو موجب للمتعة، وكل ما يتضمن سقوط جميع المهر، فلا يتعلق به المتعة، ولا استثناء إلا في مسألة شراء الزوجة.

واعلم أن قول الشيخ:"فانفسخ النكاح"محترز به عما إذا لم ينفسخ، بأن فسخ العقد في زمن الخيار، وفرعنا على أن الملك ما انتقل [أو] موقوف أو قلنا: إنه انتقل على أحد الوجهين، وقد تقدم ذكر ذلك في باب ما يحرم من النكاح.

ويحترز [به] أيضًا عما إذا كان الزوج وكيلًا في شرائها.

قال: وتقدير المتعة إلى الحاكم- [أي: عند عدم توافقهما على شيء-] يقدرها على حسب ما يراه: على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره؛ للآية.

والمقتر: من القتر، والتقتير، والإقتار، ثلاث لغات، وهوض يق العيش.

وفيه وجه: أنه يجب لها أقل ما يتمول، ويكون ذلك متعة؛ كما أنه يجوز أن يكون صداقًا.

قال: وقيل: يختلف باختلاف حال المرأة؛ لأن المتعة كالبدل عن شطر المهر؛ بدليل انتفائها عند وجوبه، والمهر يعتبر بحالها؛ فعلى هذا تعتبر متعة من هي مثلها في الجمال والشرف.

وفيه وجه: أنه يعتبر بحال قماشها وجهازها.

وقيل: ننظر إلى حالهما جميعًا.

قال في الوسيط: وهو الصحيح، ورجحه غيره، وهو ظاهر لفظ المختصر.

ويجوز أن تزيد المتعة على نصف مهر المثل؛ على أظهر الوجوه، وهو ما أورده في التهذيب.

ولا تزيد على الثاني، وهو محكي عن صاحب التقريب؛ لأنها بدل عنه.

وتنقص عنه في الثالث؛ كما يحط التعزير عن الحد؛ حكاه الحناطي، ونقل الإمام اتفاق المحققين عليه، فإن كان في العقد مسمى فينقص عن نصفه، وإلا فينقص عن نصف مهر المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت