وإن كان في العقد مسمى، وفرعنا على أن المدخول بها تستحق المتعة، فينظر في المتعة ونصف مهر المثل، أو ينظر في المتعة ونصف المسمى.
[و] أبدى الإمام احتمالين، ورجح الأول.
أما إذا تراضيا على شيء فذاك.
وحكى الحناطي وجهًا: أنه ينبغي أن يُملِّك كل منهما صاحبه، فإن لم يفعلا، لم تبرأ ذمة الزوج، ولها رفع الأمر إلى الحاكم؛ ليقدر متعة، والظاهر الأول، وهذا كله في القدر الواجب.
أما المسنون، فأقله ثلاثون درهمًا [أو ما قيمته] ذلك؛ كما ذهب إليه ابن عمر، وابن عباس.
وفي التتمة: أن المستحب أن يمتعها بخادم، فإن لم يكن فَمِقْنَعة أو ثلاثين درهمًا.
وفي بعض الشروح حكاية قول: أنه يمتعها بخادم إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا فَمِقْنَعة وإن كان متوسطًا [فبقدر] ثلاثين درهمًا والله أعلم.