فهرس الكتاب

الصفحة 6673 من 9685

الطلاق وإن طالت المدة، ويجعل مجلس التخاطب جامعًا؛ كما في العرف.

وفي الوسيط حكاية وجه: أنه لا يختص [الإعطاء بمجلس أيضًا] ؛ كسائر التعليقات.

وقال الرافعي: إنه يحكي عن شرح التلخيص.

والشيخ- رضي الله عنه- [في المهذب اختار من عند] نفسه أن"إذا"تلتحق بـ"متى"؛ لأنها تسد مسدها في قول القائل: متى ألقاك؟؛ فإنه يحسن أن يقول: إذا شئت، كما يحسن أن يقول: متى شئت، بخلاف"إن"فإنه لا يحسن أن يقال في جوابه: إن شئت.

واعلم أن القبول في المسألة الأولى أن تقول: قبلت الألف، ولا يشترط أن تقول: اختلعت.

وفي فتاوى القفال: أن أبا يعقوب غلط، فقال: لابد أن تقول: اختلعت، وفي المسألة الثانية أن تقول: قبلت الألف، والإتيان باللفظ شرط على ما حكاه الرافعي.

و [قال] مجلي، وصاحب الشامل، والمتولي: إنها إذا دفعت [له] الألف على الفور، وقع الطلاق؛ لأنه طلقها على الألف، فكيف حصلت له؛ وقع بها الطلاق.

وفي المسألة الثالثة أن تقول: ضمنت، ولا يقوم مقامه الإعطاء؛ على ما حكاه في الشامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت