فهرس الكتاب

الصفحة 6845 من 9685

لكني لم أقف عليه لغيره.

فرع: لو قالت: أنا حامل، وصدقها الزوج، حكم بوقوع الطلاق في الحال، وإن كذبها، لم تطلق حتى تلد؛ كما ذكرناه.

ولو شهد أربع نسوة بأنها حامل، لم تطلق؛ لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة، وكان يتجه أن يجيء فيه ما قاله ابن الصباغ: أن يثبت الحمل.

قال: وإن قال: إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى-[أي: وليس بينهما ستة أشهر- طلقت ثلاثًا؛ لاجتماع الصفتين، وذلك بطريق التبين، وتنقضي العدة بولادة الثاني منهما.

قال: وإن قال: إن كان ما في جوفك ذكر، فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى]لم تطلق، وكذا إن قال: [حملك، وكذا لو قال:] إن كان حملك؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون جميع ما في جوفها، أو جميع حملها- ذكرًا، أو أنثى، فإذا كان البعض ذكرًا والبعض أنثى، لم توجد الصفة في الوصفين جميعًا؛ فلم يقع.

ولو كانت المسألة بحالها، فأتت بذكرين ولا أنثى معهما، أو أنثيين ولا ذكر معهما، فقد قال القاضي: يقع الطلاق.

وقوله: إن كان حملك ذكرًا محمول على [جنس الذكور] ، وكذا إن كان حملك أنثى محمول على جنس الإناث.

قال الإمام: وهذا ليس على وجهه عندنا، وكان شيخنا يقول: لا يقع شيء.

فإن [كان] حملها زائدًا على ذكر، فهو كما لو أتت بذكر وأنثى.

قال: وإن قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، وهي مدخول بها- أي: ولم يكن الطلاق بعوض- طلقت طلقتين: إحداهما بالإنشاء، والثانية بوجود الصفة.

ولو طلقها وكيله، لم يقع المعلق.

ولو قال: لم أرد التعليق، وإنما أردت أني إذا طلقتها تكون مطلقة، لم يقبل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت