فهرس الكتاب
الحمل قبل تمام الأقراء فقد انقضت عدة الوطء] وعليها بقية عدة الطلاق، قال في"التهذيب": وللزوج الرجعة قبل الوضع وبعده إلى تمام البقية بلا خلاف.
واعلم أن ما ذكرناه مصور بما إذا لم يستمر منه هذا الأمر، ولم يعاشرها معاشرة الأزواج، [أما إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواج] بعد الطلاق، مثل: أن يخلو بها ليلًا ويؤاكلها ويفاخذها ويقبلها، ولم يطل زمن المفارقة:
فإن انضم إلى ذلك الوطء، وكان الطلاق بائنًا، وهو عالم بالتحريم- لم يمنع ذلك من انقضاء العدة. وإن كان رجعيًا.
قال في"التتمة"و"تعليق"القاضي الحسين: لا تشرع في العدة ما دام يطؤها، قال القاضي: قولًا واحدًا.
وإن لم يوجد منه وطء ففي انقضاء العدة وجهان أطلقهما المتولي من غير فصل بين الطلاق البائن والرجعي، وكذلك الغزالي في"الوسيط"، وحكى عن المحققين: أن القياس الاحتساب، ثم حكى عن القاضي الفرق بين أن يكون الطلاق رجعيًا فيمتنع، أو بائنًا فلا يمتنع، وبهذا الوجه أخذ القفال، وأجاب البغوي، والقاضي الروياني في"الحلية".