فهرس الكتاب

الصفحة 7422 من 9685

تخريجه على قولي الحقنة.

وقد حكى الشيخ أبو علي- عن نص الشافعي- أنه لا تتعلق به حرمة الرضاع.

قال: وإن حلبت لبنًا كثيرًا في دفعة واحدة، وفرق في خمس أوان، وأوجر الصبي في خمس دفعات- ففيه قولان:

أحدهما: أنه رضعة؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] ، فأضاف الفعل إليهن؛ فاقتضى أن يكون فعلهن فيه أغلب، وهو المعتبر في الحكم.

ولأن الوجور فرع الرضاع.

ثم العدد لا يحصل في الرضاع إلا بما ينفصل خمس مرات؛ فكذلك في الوجور، وهذا ما نقله المزني في"المختصر"و"جامعه"، وهو الأصح عند الأكثرين.

والثاني: خمس رضعات؛ تنزيلًا للإناء المنتقل إليه منه منزلة الثدي.

وأيضًا: فإن الرضعات كالأكل، ولو حلف لا يأكل خمس دفعات، فوضع الطعام دفعة واحدة، وأكله في خمس دفعات- كانت خمس أكلات، وهذا ما رواه الربيع.

وكان أبو حامد المرورزي وجميع البصريين يجعلونه قولًا ثانيًا مخرجًا.

وفي"الجيلي"أنه الأصح في"البسيط"، وكان أبو إسحاق المروزي وابن أبي هريرة يجعلانه وجهًا قاله مذهبًا لنفسه.

تنبيه: قوله:"خمس أوان"، كان الأجود:"خمسة آنية"؛ لأن"الآنية"جمع"إناء"، و"الأواني"جمع الجمع؛ فيقتضي أن يكون أكثر من خمسة، ويصح كلامه على قولنا: أقل الجمع اثنان؛ فيكون أقل جمع الجمع أربعة، والله أعلم.

قال: وإن حلبت خمس دفعات، وخلطت، وأوجر الصبي في دفعة، فهو رضعة، أي: وإن قلنا في المسألة الأولى: إن اللبن خمس رضعات؛ لأنه لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت