فهرس الكتاب
وفي الصغير وجه حكاه الشيخ أبو علي: أنها تصير دينًا في الذمة.
قال الإمام: ولا ينبغي أن يعتد به, ولولا علو ذلك الحاكي؛ لما استجزت حكايته.
أما إذا فرضها القاضي, ففي"الجيلي": أنه لا أثر لذلك, وفي"الرافعي": أنها تثبت قي ذمته.
وكذا لو أذن في الاستقراض؛ لغيبته أو امتناعه, أو استقرض البالغ عند تعذر مراجعة القاضي [وأشهد, أو لم يشهد] على أحد الوجهين, أو الأم إذا جعلنا لها الأخذ من ماله عند الامتناع من الدفع, على أحد الوجهين - عند عدم الإشهاد أيضًا, أو الجد عند عدم الأب على أضعف الوجهين في"النهاية".
ولو أنفق الجد من ماله بإذن الحاكم, يرجع على الأصح, وفي"البحر"وجه: أنه لا يرجع.
ولو أنفقت الأم من مالها على الطفل في غيبة الزوج وعدم القدرة على ماله, فهل ترجع؟ ينظر: إن أشهدت رجعت, وإلا فإن لم نجوز لها الاقتراض فلا يثبت لها الرجوع,[من طريق الأولى, وإن جوزناه ففي الرجوع وجهان.
ثم إذا أثبتنا لها الرجوع]فذاك فيه إذا لم تقصد التبرع, فأما إذا قصدته فلا ترجع.
قال الإمام: ويجب أن يقال: إنما ترجع على أحد الوجهين إذا قصدت الرجوع.
فرع: لو تلفت النفقة في يد القريب وجب إعطاء غيرها, وكذا إن أتلفها, لكن يجب عليه إذا أتلفها غرم بدلها يطالب به عند اليسار.
قال: وإن احتاج الوالد - أي: وإن علا من قبل الأبوين - إلى النكاح, وجب على الولد إعفافه, أي: إذا لم يقدر الوالد عليه - على المنصوص - أي: في كتاب الدعاوى والبينات - لأنه تدعو حاجته إليه, ويستضر بفقده؛ بسبب تعرضه للزنى؛ فوجب على الولد؛ كالنفقة.
وقيل: فيه قول مخرج: أنه لا يجب؛ لأنه قريب مستحق النفقة؛ فلم يستحق الإعفاف كالابن, وهذا خرجه ابن خيران, قال الجيلي: من إعفاف الأم؛ فإنه لا يجب - على الأصح, وعزاه إلى الشافعي.
وقيل: خرجه مما إذا استحق النفقة في بيت المال؛ فإنه لا يستحق الإعفاف على الأصح, وعزاه إلى شرح"التلخيص".