فهرس الكتاب

الصفحة 9105 من 9685

وإن قلنا بعدم الإجبار، فالمذهب أنها بيع.

وقضية ذلك: أن ينعكس ما أبداه من التخريج، ويقال: إن قلنا بعدم الإجبار فالوجه القطع بأنها بيع؛ بناء على المذهب. وإن قلنا بالإجبار ففيها الطريقان، والله أعلم.

واعلم أن للقولين في أن القسمة بيع أو إفراز، فوائد أخر:

منها: إذا وقف على قوم بعض دار، فأرادوا قسمتها، فإن كان باقيها طلقًا، قال المراوزة: إن قلنا: إنها بيع، لم تجز، وإلا جازت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت