ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَصُونَةٍ بقُرْبِ البَلَدِ. ولم يقُلْ في «التَّبْصِرَةِ» : مَصُونَةٍ. قال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» : وحِرْزُ كَفَنِ المَيِّتِ قَبْرُه قريبَ العُمْرانِ. قال في «الكُبْرَى» : قلتُ: قريبَ العُمْرانِ. وقيل: مُطْلَقًا. انتهى. قلتُ: جُمْهورُ الأصحابِ أطْلَقُوا أنَّ حِرْزَ كَفَنِ المَيِّتِ القَبْرُ. وهو المذهبُ.
فائدة: الكَفَنُ مِلْكُ المَيِّتِ. على الصَّحيحِ. جزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، في الجَنائزِ، فقال: لو كُفِّنَ، فعُدِمَ المَيِّتُ، فالكَفَنُ باقٍ على مِلْكِه تُقْضَى منه دُيونُه. وقيل: مِلْكُ الوَرَثَةِ. قال في «الرِّعايَةِ