فهرس الكتاب

الصفحة 2450 من 14346

وهل مِن شَرْطِها الاسْتِيطانُ، وإذْنُ الإِمامِ، والعَدَدُ المَشْرُوطُ للجُمُعَةِ؟ على رِوايَتَيْن.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اسْتِحْبابِ ذلك في الجُمُعَةِ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يُسْتَحَبُّ.

قوله: وهل مِن شَرْطِها الاسْتيطانُ، وإذنُ الإِمامِ، والعَدَدُ المشْترَطُ للجُمُعَةِ؟ على روايتَيْن. وأطْلقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الحاوِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الحَواشِى» ، و «شَرْحِ المَجْدِ» . أمَّا الاسْتيطانُ والعدَدُ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّهما يُشْتَرَطان كالجُمُعَةِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : اخْتارَه القاضى، والآمِدِىُّ، وأكثرُنا. قال في «الخُلاصَةِ» : يُشْتَرَطان على الأصحِّ. قال في «الوَسيلَةِ» : هذا أصحُّ الرِّوايتَيْن. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . ونصَرَه الشَّرِيفُ، وأبو الخَطابِ. وجزَم به في «تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيل» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرَحِ» ، و «الفائقِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت