وَإنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ، خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَينِ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ، وَجْهًا وَاحِدًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الهِدايَةِ»: هذا اخْتِيارُ أصحابِنا. قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين، في «شَرْحِ العُمْدَةِ» : هذا أشْهَرُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا اخْتِيارُ الخِرَقِى والجمهورِ. قال في «الحاوي الصَّغير» : لم يصِحَّ في أصَحِّ الروايتَين. وصَحَّحَه الصَّرْصَرِيُّ، في «نَظْمِ زوائدِ الكافِي» . وهو ظاهرُ ما جزمَ به الخِرَقِي. وجزَمَ به في «الإفاداتِ» ، و «التَّسْهيل» . وقدَّمه في «الفُروع» ، و «الرعايتَين» ، و «الحاوي الكبيرِ» ، و «مَسْبوكِ الذهَب» ، و «الخُلاصَةِ» ، وابنُ رَزِين في «شَرْحِه» ، وغيرهم. والرِّوايةُ الثانية، يصِحُّ. جزَمَ به في «الوَجيزِ» ، و «نهايةِ ابنِ رَزِين» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، وصَحَّحَه في «النَّظْمِ» ، و «التَّصْحيحِ» . قال في «مَجْمع البَحْرَين» : هذا أقْوَى الروايتَين. واخْتارَها المُصَنفُ، والشارِحُ، والمَجْدُ، وابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» ، والقاضي، وابنُ عَقِيل. وقدَّمها في «المُحَرَّرِ» .
فائدة: لو كانتِ النجاسَةُ على غيرِ السَّبِيلَين، أو على السَّبِيلَين غيرَ خارِجَةٍ منهما، صَحَّ الوُضوءُ قبلَ زَوالِها. على الصحيح من المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقَطَعَ به أكثرُهم. وقيل: لا يصِحُّ. قاله القاضِي في بعض كلامِه.