وَإِنْ ذَبَحَهَا فَسُرِقَتْ، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ فِيهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجُوزُ، ويَشْتَرِى به آلةَ البَيْتِ، لا مأْكولًا. قال في «التَّرْغيبِ» ، و «التَّلْخيصِ» : وعنه، يجوزُ بَيْعُهما بمَتاعِ البَيْتِ، كالغِرْبالِ، والمُنْخُلِ، ونحوِهما، فيكونُ إبْدالًا بما يحْصُلُ منه مقْصُودُها, كما أجَزْنا إبْدالَ الأُضْحِيَةِ. انتهى. وقطَع به في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» . وقال: نصَّ عليه. وعنه، يجُوزُ بَيْعُها، ويتَصَدَّقُ بثَمَنِه. وعنه، يجُوزُ، ويَشْتَرِى بثَمَنِه أُضْحِيَةً. وعنه، يُكْرَهُ. وعنه، يجوزُ بَيْعُهما مِنَ البَدَنَةِ والبَقَرَةِ، ويتَصدَّقُ بثَمَنِه دُونَ الشَّاةِ. اخْتارَه الخَلَّالُ. وقال في «الرِّعايَةِ» : وقيلَ: لَه بَيْعُ سَواقِطِ الأُضْحِيَةِ، والصَّدَقَةُ بالثَّمَنِ. قال: قلتُ: وكذا الهَدْىُ. انتهى.
قوله: وإنْ ذبَحَها فسُرِقَتْ، فلا شَئَ عليه فيها. ولو كانتْ واجِبَةً. هذا المذهبُ. نقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ،