وَإنْ ذَبَحَهَا ذَابِحٌ في وَقْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَجْزَأَتْ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذَابِحِهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . [وقبلَ ذَبْحِه لم يَتَعَيَّنْ] [1] ؛ بدَليلِ أنَّ له بَيْعَه عندَنا. وتقدَّم قوْلُ أبى الخَطَّابِ، أنَّه يزُولُ مِلْكُه عنه, كما لو نَحَرَه وقبَضَه.
قوله: وإن ذبَحَها ذابِحٌ في وَقْتِها بغيرِ إِذْنٍ، أجْزأَتْ، ولا ضمانَ على ذابِحِها. [وإذا ذبَحَها غيرُ رَبِّها، فَتارَةً ينْوِيها عن صاحِبِها، وتارةً يُطْلِقُ، وتارةً ينْويها عن نَفْسِه؛ فإنْ نوَى ذَبْحَها عن صاحِبِها، أجْزأَتْ عنه، ولا ضَمانَ على ذابِحِها] [2] . وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال فى
(1) فى أ: «وقبل: ذبحه لم يعينه» . وانظر: الفروع 3/ 552.
(2) زيادة من: ش.