فهرس الكتاب

الصفحة 4648 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى الذِّمَّةِ وتعَيَّبَ، أو تَلِفَ أو ضَلَّ أو عَطِبَ أو سُرِقَ أو نحو ذلك، لم يُجْزِئْه، ولَزِمَه بدَلُه، ويَلزَمُ أفْضَلُ. ممَّا في الذِّمَّةِ إنْ كان تَلَفُه بتَفْريطِه. قال الإِمامُ أحمدُ: مَن ساقَ هَدْيًا واجِبًا فعَطِب أو ماتَ، فعليه بدَلُه، وإِنْ شاءَ باعَه، وإنْ نحَرَه جازَ أكْلُه منه ويُطْعِمُ؛ لأنَّ عليه البَدَلَ. قالَه في «الفُروعِ» . وقال: وكذا أَطْلَقَه في «الرَّوْضَةِ» ، أنَّ الواجِبَ يفْعَلُ به ما شاءَ، وعليه بدَلُه. انتهى. وفى بُطْلانِ تَعْيِينِ الوَلَدِ وَجْهانِ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . وقال فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت