فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 595

٥٤٥ - عن عُبادة بنِ الصامِت رضي الله عنه، قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ والتَمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالْمِلْح، مِثْلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختَلَفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئْتُم [إِذا كانَ] (١) يدًا بيدٍ" (٢) .

- وفي لفظٍ: "عينًا بعينٍ، فمَن زادَ أو ازدادَ فقد أَربا". م (٣) .

٥٤٦ (٢٨٢) - عن أبي بَكَرَةَ قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهبِ بالذهَبِ، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهبِ كيفَ شِئْنا. خ (٤) .

٥٤٧ - عن فَضالة بن عُبيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: اشتريتُ يومَ خيبرَ قِلادةً باثني عشر دينارًا، وفيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُها (٥) ، فوجدتُ فيها أكثرَ مِن اثني عشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلكَ للنبي-صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: "لا تُباعُ حتى


(١) زيادة من "أ"، وهي في "صحيح مسلم".
(٢) رواه مسلم (١٥٨٧) (٨١) .
(٣) رواه مسلم (١٥٨٧) (٨٠) .
(٤) رواه البخاري (٢١٨٢) ، وهو لمسلم أيضًا (١٥٩٠) ، إلا أنه زاد: "فسأله رجل فقال: يدًا بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعت".
"تنبيه": أورد المصنف -رحمه الله- هذا الحديث في "الصغرى"، وساقه هناك بلفظ مسلم.
قلت: واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وهذا الحديث يستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض! إذا كان يدًا بيد، كما يستفاد ذلك أيضًا من حديث عبادة بن الصامت السابق، وفيه: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدٍ". وانظر "الفتح" (٤/ ٣٨٣) .
(٥) أي: جعلت الذهب وحده، والخرز وحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت