- وفي لفظٍ: قال فَضالةُ: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَن كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يأخُذَنَّ إلا مثلًا بمثلٍ". م (٢) .
٥٤٨ - عن زيدٍ أبي (٣) عيّاش مولى لبني زُهرة (٤) ؛ أنَّه سألَ سعد بن أبي وقّاص: عن البيضاء بالسُّلْتِ؟ فقالَ له سعدٌ: أيهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. [قال:] (٥) فنَهاهُ عن ذلِكَ، وقال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن شراءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ؟ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ "، قالُوا: نعم. فنهاهُ عن ذلك. د ق (٦) .
٥٤٩ - عن عبد الله بنِ عُمر قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ، فأبيعُ بالدنانِيرِ وآخذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخذُ الدَّنانِيرَ، آخذ هذه من هذه، وهذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -وهو في بيتِ حفصةَ- فقلتُ: يا رسولَ الله! رُويْدَك أسألك: إنِّي أبِيعُ الإبلَ بالبَقِيعِ، وأبيعُ بالدَّنانِيرِ وآخذُ
(١) رواه مسلم (١٥٩١) (٩٠) . والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما شاء.
(٢) رواه مسلم (١٥٩١) (٩٢) .
(٣) كذا الأصل: "أبي"، وفي "أ": "ابن"، وانظر التعليق التالي.
(٤) هو: زيد بن عياش؛ أبو عياش الزرقي، ويقال: المخزومي. ويقال: مولى بني زهرة المدني وثقه الدارقطني، وابن حبان، وليس له عند أصحاب السنن إلا هذا الحديث الواحد.
(٥) زيادة من "أ".
(٦) صحيح. رواه أبو داود (٣٣٥٩) ، وابن ماجه (٢٢٦٤) ، وأيضًا النسائي، والترمذي، كما في "البلوغ" (٨٤٥) . و"البيضاء": الحنطة. و"السُّلْت": ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.