فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 2445

٢٤٥٦ - وقال: "لا صرورة (١) في الإسلام". [١٨١٨]

• أَبُو دَاوُدَ [١٧٢٩] ، وَالحَاكِمُ [١/ ٤٤٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (٢) .

٢٤٥٧ - وقال: "من أراد الحج فليعجل". [١٨١٩]

• أَبُو دَاوُدَ [١٧٣٢] ، وَالحَاكِمُ [١/ ٤٤٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ مِهْرَان أَبُو صَفْوَان مَجْهُولٌ (٣) .

٢٤٥٨ - وقال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة". [١٨٢٠]

• التِّرْمِذِيُّ [٨١٠] ، وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ١١٥، ١١٦] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ (٤) .

٢٤٥٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما أن قال: جاء رجل إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد


= أخرى عن أبي هريرة - وغيره -، وكلها معلولة.
ولكنه تُعقِّب في حكمه عليه بالوضع.
وقد صح عن عمر موقوفًا نحوه، انظر "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ١١٨ - ١١٩) ، وانظر الحديث الآتي.
(١) بالصاد المهملة المفتوحة؛ وهو التبتل وترك النكاح؛ أي: لا ينبغي لمسلم أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو فعل الرهبان.
والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المراد هنا.
(٢) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الضعيفة" (٦٨٥) .
(٣) لكن الحديث حسن لغيره، كما بينته في "الإرواء" (٩٩٠) .
(٤) وإسناده حسن، والحديث صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة" (١١٨٥) ، و (١٢٠٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت