• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١٨٢٩) م (٦٧/ ١١٩٨) ] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - (ت [٨٣٧] ، س [٥/ ٢٠٩] ) .
٢٦٣٢ - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". [١٩٦٥]
٢٦٣٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجراد من صيد البحر ". [١٩٦٦]
(١) وأعله الترمذي بالانقطاع، فقال: "والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر"، وكذلك أعله بالانقطاع ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٥/ ١٩٠ - ١٩١) ، وأعله بعلل أخرى، ولكنها غير قادحة.
وأما الحاكم؛ فقال (١/ ٤٥٢) : "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان - أيضًا - (٩٨٠) !
والصواب أنه ضعيف لانقطاعه المذكور آنفًا، وحتى ولو ثبت سماع المطلب من جابر في الجملة؛ فهو مدلس كما في "التقريب"، وقد عنعنه في جميع الطرق عنه.
وأخرجه الطحاوي (١/ ٣٨٨) من طريق أخرى عنه، عن أبي موسى … مرفوعًا، وهو منقطع - أيضًا -.
ورواه الطبراني عنه - أيضًا - بسند واهٍ جدًّا، انظر "المجمع" (٣/ ٢٣١) .
(٢) وضعفه بقوله: "غريب"؛ وكذلك ضعفه أبو داود، وأشار إلى أن الصواب فيه: الوقف؛ انظر "الإرواء" (١٠٣١) .