فهرس الكتاب
٣٠٤٢ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ". [٢٣٠٦]
٣٠٤٣ - عن المغيرة بن شعبة أنه قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل نظرت إليها؟ " قلت: لا قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم (٢) بينكما ". [٢٣٠٧]
• التِّرْمِذِيُّ [١٠٨٧] ، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٧٠٦٩] ، وَابْنُ مَاجَه [١٨٦٥] عَنْهُ فِيهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَان [٤٠٤٣] (٣) .
٣٠٤٤ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". [٢٣٠٨]
(١) وكذا أحمد، وإسناده حسن، وهو مخرج في "الإرواء" (١٧٩١) ؛ وانظر "الصحيحة" (٩٥ - ٩٩) .
(٢) أي: يؤلف ويصلح.
(٣) وإسناده صحيح، وقد أعل بالانقطاع، وقد أجبت عنه في "الصحيحة" (٩٦) .
(٤) ورجاله ثقات؛ غير عبد الله بن حلام.
وقد رواه عنه ابن أبي شيبة … موقوفًا على ابن مسعود.
لكن له شواهد مرفوعة، فراجع "الصحيحة" (٢٣٥) ، و "الإرواء" (١٧٨٩) .
(٥) في الأصل (عنهما) ، والسياق يأباه. (ع)