فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 2445

يقرأ.

• النسائي (١) (٢/ ١٣١) عنه فيها.

[١١ - باب القراءة في الصلاة]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٧٨٦ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". [٥٧٧]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ (٧٥٦) م (٣٤/ ٣٩٤) ] عَنْ عُبَادَةَ في الصَّلاةِ.

ويروى: "لِمَنْ لمْ يقرأْ بأُمِّ القُرآنِ فصاعِدًا".

• الأربعة (٢) عنه في الصلاة.

٧٨٧ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا- غير تمام" فقيل لأبي هريرة - رضي الله عنه -: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله -عز وجل- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) قال


= والعكس هو الصواب، فالذي في حديثه عنده بلفظ "وأنا أول المسلمين"؛ فتنبه!
(١) وسنده صحيح.
(٢) كذا في الأصل والصواب أنه لم يروه بهذا اللفظ إلا أبو داود (٨٢٢) ، والنسائي (٢/ ١٣٨) ؛ فتنبه! (ع)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت