فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 2445

سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء". [١٠٠٩]

• الجَمَاعَةُ (٩٦٨) م (٧/ ١٩٦١) د ٢٨٠٠ ت ١٥٠٨ س ٧/ ٢٢٢] عَنْهُ فِيهَا.

١٣٨١ - وقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله -تعالى-". [١٠١٠]

• مُتفَقٌ عَلَيهِ (٥٥٠٠) م ٠١/ ١٩٦٠)] عَنْ جُنْدُبٍ فِيهَا [٧/ ٢٢٤] ) .

١٣٨٢ - وقال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". [١٠١١]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ (٥٥٤٦) م (٤/ ١٩٦١) ] عَنِ البَرَاءِ فِيهَا.

١٣٨٣ - وقال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. [١٠١٢]

• البُخَارِيُّ [٩٨٢] ، وَأبو دَاوُدَ [٢٨١١] ، وَالنسَائِي [٣/ ١٩٣] ، وَابْنُ مَاجَه [٣١٦١] فِيهَا عَنْهُ.

مِنَ "الحِسَانِ":

١٣٨٤ - قال أنس - رضي الله عنه -: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: " ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر ". [١٠١٣]

• الثلاثةُ (١) (٢) س (٣/ ١٧٩ - ١٨٠) د (١١٣٤) ] في صلاةِ العِيدَينِ عَنْهُ.


(١) لم نره عند الترمذي! (ع)
(٢) وإسناده صحيح؛ وانظر "الصحيحة" (٢٠٢١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت