فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 2445

عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها [٢٦١٦]

• مُتفَق عَلَيْهِ [ح (٦٩٠٩) م (٣٥/ ١٦٨١) ] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (د [٤٥٧٧] ) .

٣٤١٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. [٢٦١٧]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [ح (٦٩١٠) م (٣٦/ ١٦٨١) ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - أَيْضًا - فِيهِ (د [٤٥٧٩] ) .

٣٤١٩ - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أن ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط (١) فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبدا أو أمة وجعله على عاقلة المرأة". [٢٦١٨]

• مُسْلِم [٣٨/ ١٦٨٢] ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤١١] - وَاللِّفْظُ لَهُ - عَنِ المُغِيرَةِ فِيهِ.

ويروى: فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ - دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ.

• مُسْلِمٌ [٣٧/ ١٦٨٢] عَنْهُ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣٤٢٠ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن في قتيل العمد الخطإ - بالسوط والعصا - مئة من الإبل:


(١) ضرب من الخيام في السفر.
قال النووي: "هذا محمول على أنه عمود صغير؛ لأنه لا يقصد به القتل غالبًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت