فهرس الكتاب
٣٤١٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. [٢٦١٧]
٣٤١٩ - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أن ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط (١) فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبدا أو أمة وجعله على عاقلة المرأة". [٢٦١٨]
ويروى: فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ - دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ.
٣٤٢٠ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن في قتيل العمد الخطإ - بالسوط والعصا - مئة من الإبل:
(١) ضرب من الخيام في السفر.
قال النووي: "هذا محمول على أنه عمود صغير؛ لأنه لا يقصد به القتل غالبًا".