١٣٠٦ - قال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". [٩٥٨]
(١) كذا عزاه إلى المتفق عليه! والصواب أنه من أفراد مسلم؛ وإليه - فحسب - عزاه المزي في "التحفة" (١٠/ ٢٠٣) ، والصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق ١٤٠) ، بل صرّح أنه لم يخرجه البخاري! (ع) .
(٢) زاد أحمد (٢/ ٢٧٢) : "وهي بعد العصر".
ورجاله ثقات؛ غير محمَّد بن سلمة الأنصاري، فلم أعرفه.
(٣) وقد أُعل بالوقف، وسائر الأحاديث في الباب تخالفه، فانظر (١٣٥٩ و ١٣٦٠ و ١٣٦٥) ، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد بقوله: "أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة: أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس"؛ ذكره الترمذي (٢/ ٣٦١) .
ومن شاء التفصيل حول الحديث؛ فليراجع "فتح الباري" (٢/ ٣٥١) .