أَوَّلُهَا: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَاكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَإنِ اشْتَرَكَ فِيِهِ الغَيْرُ؛ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِي الرِّوَايَةِ-.
وَثَالِثُهُمَا: مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى البَابِ مِنْ مُلْحَقَاتٍ مُنَاسِبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةٍ عَلَى الشرِيطَةِ، وَإِنْ كَانَ مَاَثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالخَلَفِ.
ثُمَّ إِنَّكَ إِنْ فَقَدْتَ حَدِيثًا في بَابٍ؛ فَذلِكَ عَنْ تَكرِيرٍ أُسْقِطُة، وَإنْ وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا عَلَى اخْتِصَارِهِ، أَوْ مَضْمُومًا إِلَيهِ تَمَامُهُ؛ فَعَنْ دَاعِي اهْتِمَامٍ أَتْرُكُهُ وَأُلْحِقُةُ، وَإنْ عَثَرْتَ عَلَى اختِلَافٍ في الفَصلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ في الأَوَّلِ، وَذِكْرِهِمَا في الثَّانِي؛ فَاعْلَمْ أَنّي بَعْدَ تَتَبُّعِي كَتَابَي "الجَمْع بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ" لِلْحُمَيْدِيِّ، وَ"جَامِع الأُصُولِ"؛ اعْتَمَدْتُ عَلَى "صَحِيحَيِ" الشَّيْخَيْنِ وَمَتْنَيهِمَا.
وَإنْ رَأَيتَ اخْتِلَافًا في نَفْسِ الحَدِيثِ؛ فَذلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الأَحَادِيثِ، وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرّوَايَةِ التِي سَلَكَهَا الشَّيْخ رَضِيَّ الله عَنْهُ-.
وَقَلِيلًا مَا تَجدُ أَقُولُ: مَا وَجَدْتُ هذِهِ الرِّوَايَةَ في كُتُبِ الأُصولِ! أَوْ: وَجَدْتُ خِلَافَهَا فِيهَا! فَإِذَا وَقَفْتَ عَليْهِ فَانْسُبِ القُصُورَ إِلي؛ لِقِلّةِ الدِّرَايَةِ، لَا إِلَى جَنَابِ الشَّيْخ رَفَعَ الله قَدْرَهُ في الدَّارَيْنِ حَاشَا للهِ مِنْ ذلِكَ-.
وَلَمْ آلُ جُهْدًا في التَّنْقِيرِ وَالتفْتِيشِ بَقَدْرِ الوُسعِ وَالطاقَةِ-، وَنَقَلْتُ ذلِكَ الاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ.