فهرس الكتاب
٤٣٢٠ - وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي ". [٣٣٨٨]
• أَبو داودَ [٤٠٥٧] وابنُ ماجه [٣٥٩٥] في اللِّبَاسِ، والنسَائي [٨/ ١٦٠] في الزِّينةِ عَنْ عليٍّ - رضِيَ الله عنْهُ (٣) -.
(١) وكذا في "السنن" (١٧٤٤) ، وقال - عن البخاري -: "هذا أصح شيء في الباب".
قلت: وسنده صحيح.
وله شاهد من حديث علي: رواه أبو داود (٤٢٢٦) ، والنسائي (٢/ ٢٩٠) ، وغيرهما، وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد خرجته في "الإرواء" (٣/ ٣٠٣/ تحت ٨٢٠) .
(٢) رجاله ثقات؛ لكنه شاذ بهذا اللفظ؛ لأن المحفوظ عن ابن عمر؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، كما تقدم في حديثه (٤٣٨٣) ، وحققته في المصدر السابق (٣/ ٣٠١) .
واعلم أنه لا اختلاف في أحاديث اليمين واليسار؛ فإنه فعل هذا وهذا لبيان الجواز، وإن كان الأفصل اليمين.
(٣) حديث صحيح، وقد خرجته - مع طرقه - في "إرواء الغليل" (٢٧٩) .